المحقق النراقي

375

مستند الشيعة

وموثقة ابن فضال : ( صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام ) ( 1 ) . فروع : أ : هل هذا الخيار للمشتري خاصة ، أو له وللبائع ؟ الأقوى هو : الأول ، وهو الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ( 2 ) ، وفاقا للإسكافي والصدوق والشيخين وأبي علي والديلمي والقاضي والحلي ( 3 ) ، وعليه الاجماع عن الغنية والدروس ( 4 ) ، بل لا يبعد دعوى الاجماع المحقق فيه ، فهو - بعد الأصل - الحجة في الاختصاص . مضافا إلى ظهور " اللام " في الروايات كلها في الاختصاص ، وأظهر منه التفصيل في الصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل وابن أسباط ، بل هي كالنصوص في ذلك ، كما يشهد به العرف الذي هو الحجة في المقام . والمذكور في الأوليين وإن كان صاحب الحيوان إلا أن المراد منه المشتري ، للتفسير به في الموثقة ، ولأنهما بحسب السياق - كما عرفت - ظاهران في اختصاص الخيار بأحدهما ، وهو مخالف الاجماع إن أريد به البائع ، لعدم الانحصار فيه ، مع أن المشتق حقيقة في المتلبس على التحقيق

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 67 / 287 ، الوسائل 18 : 10 أبواب الخيار ب 3 ح 2 . ( 2 ) كالمحقق في الشرائع 2 : 22 ، العلامة في التبصرة : 90 والارشاد 1 : 374 ، السيوري في التنقيح 2 : 45 ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة 3 ) : 450 الكركي في جامع المقاصد 1 : 243 . ( 3 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 350 ، الصدوق في المقنع : 123 ، المفيد في المقنعة : 592 ، الطوسي في المبسوط 2 : 78 ، نقله عن أبي علي في المختلف : 350 ، الديلمي في المراسم : 173 ، القاضي في المهذب 1 : 353 ، الحلي في السرائر 2 : 221 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، الدروس 3 : 272 .